ركن السبب كركن من أركان القرار الإداري |
تعريف السبب :
السبب: هي الحالة الواقعية أو القانونية الصحيحة التي دفعت الإدارة لاتخاذ القرار فتكون المبرر الخارجي لاصداره ، تتنوع هذه الاسباب :
الظروف المادية: أي الوقائع التي كانت وراء اتخاذ القرار أي السابقة عن اتخاذه سواء كانت هذه الوقائع طبيعية كالزلزال والفيضانات أو غير طبيعية كالحريق أو اضطرابات أمنية تدفع مثلا الإدارة المحلية المتماثلة في رئيس مجلس الشعبي البلدي تطبيقا لنص المادة اذ تنص
الظروف القانونية: و هي تلك التى يسند فيها القرار على قاعدة قانونية أي هدف اصدار قرار للتطبيق المباشر للقانون لانه يفرض اتخاذ القرار.
على انه حسب رأينا فانما مرتبطان جدا طالما ان تطبيق القانون يركز على الوقائع، فاذا تعلق الامر باصدار قرار عزل ليسند الى واقعة في المتماثلة ارتكابه خطأ جسيما لكن تطبيق القانون يتعلق مثلا بتكيف العقوبة كون ان الخطأ الجسيم مثلا يرتب عقوبة من الدرجة الثالثة لعزل وليس تنزيل في الرتبة على أن اتخاذ هذه القرارات
تختلف حسب السلطة الممنوحة للإدارة فقد تكون مقيدة: متى كان السبب واضحا ودقيقا في القانون لا يترك مجال الاختيار وحرية للادارة كأن يرتبط التسليم جواز السفر مرتبط بالتوافر الوثائق المنصوص عليها في القانون.
الحاله المدنية مثلا تلك القرارات المتعلقة بالضبط الإداري.
التقديرية: وهو على العكس يمنح القانون الحرية في اتخاذ القرار فتتمتع الإدارة بتقدير و اقرار اتخاذه أم كالقرارات المتعلقة بنزع الملكية حيث تكون للادارة سلطة تحقيق المشاريع للمصلحة العامة وهو ما تجعل رقابة القضاء صعبة.
شروط السبب:
موجود وقائما: ما هو ضروري توافر الحالة الواقعية والمادية لان عدم وجودها تجعله القرار غير صحيح
بل لابد أن يكون صحيحا لانه في خطأه سوف تكيف الوقائع مثلا: السبب غير صحيح مما قد تجعل بحكم الغائب غير موجود.
3- أن يكون مشروعا ومعنى ذلك أن يتطابق السبب مع النظام القانوني سائد في الدولة اي تتطبق الظروف القانونية والواقعية مع مضمون القوانين المعمول به تطبيقا لمبدأ مشروعية.
3- تمييز التسبيب عن السبب :
التسبيب هو أحد الشكليات التى يجب أن تظهر بها بعض القرارات الادراية .
لأن التسبيب لا يعد ملزما الا اذا نص عليه القانون صراحة.
أما السبب فهو مضمون و موضوع التسبيب بمعنى تلك الوقائع والظروف القانونية التي شملها التسبيب وعليه اذ غاب التسبيب وكان الخطأ او الخلل في مضمونه كعدم صحة الوقائع التى تم الاستناد اليها في التسبيب يكون العيب مرتبط بالسبب .
لأن التسبيب لا يعد ملزما الا اذا نص عليه القانون صراحة.
أما السبب فهو مضمون و موضوع التسبيب بمعنى تلك الوقائع والظروف القانونية التي شملها التسبيب وعليه اذ غاب التسبيب وكان الخطأ او الخلل في مضمونه كعدم صحة الوقائع التى تم الاستناد اليها في التسبيب يكون العيب مرتبط بالسبب .