-->
Droitdz35 Droitdz35

مفهوم العقود الإدارية وخصائصها

مفهوم العقود الإدارية وخصائصها

 مفهوم العقود الإدارية وخصائصها

مفهوم العقود الإدارية: 

لغة: هو الربط والتوثيق .

إصطلاحا : هو توافق أوتطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني.

يتحدد تعريف العقد الاداري من خلال خصائصه ومميزاته.

- مميزات وخصائص العقود  الادارية: 

تختلف العقود المدنية عن العقود الإدارية كون أن العقود  في القانون المدني يقوم على فكرة التساوي بين طرفي العقد والمصلحة فاذا كانت شخصية في  العقود المدنية في حين تكون مصالح الطرفين ليست متساوية في العقود الادارية حيث تعلو المصلحة العامة على المصلحة الخاصة اذ كانت العقود المدنية  تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين فهذا في العقود الادارية، اذ لا تتقيد الإدارة  بهذه القاعدة إلا بما يتماشى والنفع العام.
 وهكذا يتضح أنه متى يأخذ هذا التصرف وصف العقد الإداري لابد أن يتوافر من الخصائص وهي:
1-أن يكون أطراف العقد أحد أشخاص القانون العام:
المؤهلة قانونا لابرام العقود، سواء كانت اقليمية أو مرفقيه وهو مايعبر عنه بالمعيار العضوي.
لكن اذ كان وجود شخص عمومي  في العقد شرط اساسي إلا انه غير كافي ما يقبل الإدارة على ضرورة التقيد باللجوء الى وسائل القانون العام.

2_أن تكون للعقد علاقة بالمرفق العمومي:

ويقصد بذلك  الهدف الذي تريد الإدارة تحقيقه، القائمة على فكرة المصلحة العمومية لانه اذ كان المرفق العمومي عضوي المتمثل في  الهيئة التي تتولى إشباع الحاجات  العامة  والموضوعي( المادي) الذي يقصد به النشاط الذي تقدمه الإدارة لاشباع هذه  الحاجات.
 هذين المعنيين ينعكسان على طبيعة استعمالهما في العقد فيقال العقد ابرام مع مرفق عمومي للدلالة على المعنى العضوي، ويقال ايضا أن العقد خضع لقواعد المرفق العمومي أي إعتماد على وسائل القانون العام الذي تختلف على عقود القانون الخاص.  
الا أن القضاء الإداري الفرنسي ركز على محل العقد لإضفاء الطبيعة الإدارية  اي على معيار المادي  دون العضوي  أن يتصل اتصالا مباشرا وفوري بنشاط مرفق عمومي. 
غير أن هذا المعيار عرف اختلاف حول مدى كفايته لتحديد الطبيعة الإدارية اذ هناك من يعتبر انه كاف وحده لإضفاء  الصفة الإدارية للعقد دون شرط آخر طبقا لما استقر عليه القضاء منذ سنة 1956 في حين  يعتبر أصحاب الإتجاه الأخر ان الاخذ بهذا المعيار واسع جدا وغير كافي اذ قد تكون الإدارة اختارت أساليب القانون الخاص لابرام العقد رغم اتصاله بالمرفق وبالتالي لم تعد فكره المرفق العام اتصال مباشر بفكرة القانون العام لظهور مرافق عمومية  ذات طابع صناعي وتجاري  وعليه لا يكون للعقد الاداري الا اذا أردت اللجوء الى وسائل القانون العام  .
البنود الغير مألوفة في القانون الخاص:
حسب الاجتهاد هي مظهر من مظاهر السلطة العامة واستبعاد تطبيق قواعد القانون الخاص لأنه تضمن شرط   من جنس تلك التي نجدها في القانون الخاص انتقت الصفة الإدارية في العقد.
توجد صعوبة لتحديد مفهوم هذه الشروط الاستثنائية بسبب تنوعها واكتفاء القضاء الاداري بالاشارة اليها فقط هذا ما جعل الاساتذة  يختلفون في وصفها 
هناك من يعتبر تمثل <عقود  غير مشروعة>.
    
    
في القانون الخاص لانه لايستطيع الاشخاص الخاصة ادراجها في عقودها وهناك من يعتبرها مجرد شروط استثنائية  تنتمي الى الامتيازات  الاستثنائية المقررة  لاشخاص العمومية  أي شروط تنطوي على عنصر  السلطة العامة  .
على انه مهما كان وهذا الوصف إلا انها تخرج  على كونها مجرد شروط استثنائية  تترجم الامتيازات  الاستثنائية  المقررة للسلطة العمومية  اذ يبرر وجود هذه الشروط مقتضيات المصلحة العامة  يعود تقدير وجودها في العقظ الى القاضي. 
من امثلتها :
فسخ العقد دون اشعار مسبق وحتى دون إرتكاب ألاخطاء وحق تعديل  العقد .
وصف العقد الإداري في الجزائر:
القانون : إذا كانت المادة 2 من المرسوم الرئاسي  247 /15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وبموجب المادة 2 منه  ينص  عقود في مفهوم التشريع المعمول به ، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم ،لتلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة في مجال الاشغال واللوازم والخدمات والدراسات ونصت المادة 6 من المرسوم الرئاسي  على أن لاتطبق احكامه (المرسوم الرئاسي 247/15 إلا على الصفقات العمومية محل نفقات الدولة الجماعات الإقليمية  المؤسسات  العمومية  ذات طابع إدراي  المؤسسات العمومية الخاصعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا . بمساهمة مؤقتة أو نهائية  من الدولة او الجماعات الإقليمية. 
ونصت المادة 207 من المرسوم الرئاسي 247/15 على انه يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام ، أن يقوم بتفويض تسييره الى مفوض له بصفة أساسية،من استغلال المرفق العام بالتالي يكون قد ركز في اعتماده المعيار العضوي لتعريف هذا النوع من العقود. 
القضاء الجزائري: 
يظهر من المنطقي اعتماد القضاء الإداري الجزائري المعيار العضوي  في تحديد العقد الإداري طالما أن مسألة تحديد اختصاص القضاء الإداري  تحددها المادة 2/800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 
هذا ما يظهر في العديد من الاجتهادات  القضاء الإداري الجزائري منها قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 2001/12/24   مجلس الشعبي البلدي ل"اوقاس ضد "التعاونية العقارية " قوريا" الذى قضى بعدم اختصاص  النوعي لابطال عقد توثيقي بين الوكالة بين البلديات وبين التعاونية العقارية المدعوة " قوريا" أي بين اطراف غير ادراية وعليه مراقبة هذا العقد وعليه الغاء عقد إداري بين اطراف غير ادراية لا تكون  من اختصاص القاضي الإداري بل من اختصاص القاضي العادي وعليه يتعين الغاء قرار الذي تم باختصاص وقضى برفض الدعوى لعدم التاسيس مع التصدي للفصل في القضية من جديد .
بالتالي لايميز القضاء الجزائري  بين  عقود الإدراة و العقود  الإدارية. 
الدرس عبر الفيديو :





التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

Droitdz35

2021