-->
Droitdz35 Droitdz35

تعريف القرار الإداري وماهي خصائصه

 

تعريف القرار الإداري وماهي خصائصه

تعريف القرار الإداري وماهي خصائصه ؟

تعريف القرار لغة : يعرف القرار لغة على أنه " ما قرّ به الرأي من الحكم في مسالة ما " . 
لذلك يقال أن القرار هو المستقر في مكانه ، الثابت ، الساكن أو السكون و يعرف كذلك على أنه  اختيار بين بدائل مختلفة "[بمعنى اختيار الحل الأنسب بين الحلول المختلفة ].
اصطلاحا : في علم الإدارة 
شهدت مسالة تعريف القرار الإداري اصطلاحيا في علم الإدارة عدة محاولات منها :
<< اختيار أحسن البدائل بعد  دراسة النتائج المتوقعة كبديل و أثرها على الأهداف المطلوبة >>
فان هذه التعاريف كلها معنية تنقصها الجوانب القانونية للقرارات الإدارية بل لا تشير إليها أصلا على الرغم من الأهمية القصوى التي يجب ان تتوافر في عملية تنفيذ القرار الإداري .
لهذا نتناول :

تعريف القرار الإداري في اصطلاح القانون :
إذا كانت الإشارة إلى مصطلح القرار الإداري في النصوص القانونية لا تعد و لا تحصى بدءا بالدستور [دستور1996، المعدل و المتمم بموجب دستور 2016 ج ر العدد 14 في 07 مارس 2016]. بموجب المادة 143 عندما نصت على أن " ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية "  وكذا في الدستور الجديد في المواد26التي تنص على أنه "تلتزم الإدارة برد معلل..بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري" .
أما جاء في النصوص التشريعية  والعضوية المادة 09 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله في 801 ،901 بشأن تحديد اختصاص القضائي أو المواد 833 و ما بعدها بشان وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حين و في معظم النصوص التنظيمية أهمها :
-المرسوم 88/131 المؤرخ في 04 يوليو (جويلية) 1988 ينظم علاقات الإدارة بالمواطن لا سيما المواد 35،36 و غيرها .
فان كل هذه النصوص لم تتناول تعريف القرار الإداري  .
ذلك لأنه أصلا مهمة التعريف لا تقع على عاتق النصوص القانونية حيث نرى انه قد أصاب المشرع فيما ذهب إليه لأنه يؤدي الجمود وعدم مواكبة طبيعة القانون الإداري التي تتميز بالمرونة و التطور تبعا لتغير الظروف الاقتصادية و السياسية . 
أ – التعريف الفقهي 
عرفه الأستاذ  Doyen Houriou "إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني في مواجهة  الأفراد صادر عن سلطة إدارية بصورة تنفيذية " إذ أكد العميد هوريو على الطابع التنفيذي للقرار الإداري لكنه اغفل كونه صدر بإرادة منفردة فوقع في نفس الخطأ الذي يشمل تعريف الأستاذ Duguit  .
عيب على هذا القرار أنه اغفل أهم خاصية في القرار و هي كونه عمل قانوني أي يهدف الى  تعديل مركز قانوني بإنشائه ، تعديله ، إلغاء مركز  قانوني كانت قائمة .
يعتبرالأستاذ André de Laubadère أنه توجد صعوبة إعطاء تعريف القرار الإداري و أيده جانب كبير من الفقه الفرنسي و مع ذلك نشير إلى بعض تعريفات أساتذة القانون أمثال راغب ماجد الحلو الذي عرفه على أنه " إفصاح عن إرادة منفردة يصدر من سلطة إدارية و يرتب أثار قانونية  .
ومن بين التعاريف التي أراد  أصحابها تجنب الانتقادات التي عرفتها منها تعريف أ/ د/ عبد  الغني عبد الله بسيوني عندما اعتبره " عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة إدارية وطنية بإرادتها المنفردة وتترتب عليها أثار قانونية معينة ".
أما أستاذة  القانون عندنا أمثال عمار عوابدي  ، عمار بوضياف محمد  الصغير بعلي الذي يعرفه على أنه " العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام و الذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة ."
ب- التعريف القضائي ( تعريف الاجتهاد القضائي )
لم يعرف القضاء الجزائري سواء في ظل نظام وحدة القضاء على مستوى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا أو على مستوى مجلس الدولة في ظل اعتناق نظام الازدواجية تعريفا واضحا و سليما للقرار الإداري و إنما معظم الأحكام التي تطرقت للقرار الإداري ركزت على أهمية خاصية من خصائص القرار وفي مجملها متعلقة بخاصية التنفيذ منها :
قرار مجلس الدولة  الصادر بتاريخ 18 مارس 2003 الصادر تحت رقم 008041 إذ جاء في القرار ".. وحيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا ، وذلك وفقا للمبادئ العامة في القانون الإداري".
    

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

Droitdz35

2021